____________________
العام والخصوصات، وحاصله: أنه لو رجح جانب الخصوصات لرجحانها أو اختيرت بدون الرجحان من باب التخيير، فيسقط العام عن الاعتبار، لعدم بقاء مورد له حتى يمكن العمل به. ولو أخذ بالعام ترجيحا أو تخييرا فلا تسقط به الخصوصات إلا خصوص الخاص الذي يلزم من تخصيص العام به محذور تخصيص الأكثر، كتخصيص (أكرم الأمراء) في المثال المذكور ب (لا تكرم فساقهم) لكثرة الفساق، بخلاف تخصيصه بالخاص الاخر وهو (يستحب إكرام الأمراء العدول) فيخصص العام به ويطرح (لا تكرم فساقهم) ولا يخصص به (أكرم الأمراء) فإن مقتضى لزوم تقدير الضرورات بقدرها - وحجية كل واحد من الخصوصات بنفسه لشمول دليل الحجية له - لزوم التخصيص ببعضها الذي لا يلزم المحذور المزبور من التخصيص به، و طرح غيره مما يلزم هذا المحذور منه.
(1) أي: من الخصوصات، وضميرا (به، طرفه) راجعان إلى (العام) و ضمير (طرحه) راجع إلى الموصول في (ما لا يلزم).
(2) بالرفع فاعل (يلزم) واللام فيه للعهد الذكري أي: محذور تخصيص الأكثر، ولعل الأولى بسلاسة العبارة أن يقال: (فلا يطرح منها إلا خصوص ما يلزم المحذور من التخصيص به).
(3) ظرف لغو متعلق ب (يلزم) وضمير (بغيره) رجع إلى (ما) الموصول المراد به المطروح.
(4) تعليل لقوله: (فلا يطرح منها الا. إلخ) ومحصله: أن وجه طرح الخاص - الذي يلزم من تخصيص العام به محذور تخصيص الأكثر - هو: أن التباين إنما كان بين العام وبين مجموع الخصوصات من حيث المجموع، لأنه المعارض للعام، لا بينه وبين كل واحد منها حتى يجب طرح الجميع، فاللازم حينئذ طرح المجموع، وتخصيص العام بخاص لا يلزم من تخصيصه به المحذور المذكور، وطرح الخاص الذي يلزم من التخصيص به ذلك المحذور.
(1) أي: من الخصوصات، وضميرا (به، طرفه) راجعان إلى (العام) و ضمير (طرحه) راجع إلى الموصول في (ما لا يلزم).
(2) بالرفع فاعل (يلزم) واللام فيه للعهد الذكري أي: محذور تخصيص الأكثر، ولعل الأولى بسلاسة العبارة أن يقال: (فلا يطرح منها إلا خصوص ما يلزم المحذور من التخصيص به).
(3) ظرف لغو متعلق ب (يلزم) وضمير (بغيره) رجع إلى (ما) الموصول المراد به المطروح.
(4) تعليل لقوله: (فلا يطرح منها الا. إلخ) ومحصله: أن وجه طرح الخاص - الذي يلزم من تخصيص العام به محذور تخصيص الأكثر - هو: أن التباين إنما كان بين العام وبين مجموع الخصوصات من حيث المجموع، لأنه المعارض للعام، لا بينه وبين كل واحد منها حتى يجب طرح الجميع، فاللازم حينئذ طرح المجموع، وتخصيص العام بخاص لا يلزم من تخصيصه به المحذور المذكور، وطرح الخاص الذي يلزم من التخصيص به ذلك المحذور.