____________________
اختار المجتهد الخبر الدال على إباحة شرب التتن مثلا جاز للمقلد أن يختار الخبر الدال على حرمته. نظير إجراء الاستصحاب في الموضوعات بعد أن قلد مجتهده في حجيته فيها، ولا دليل على لزوم متابعة المقلد للمجتهد فيما اختاره بعد فرض متابعته في نفس الحكم بالتخيير في المسألة الأصولية.
(1) أي: حين جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية، و (غير) مفعول (باختيار).
ولا فرق في الحكم الذي دل عليه الخبران من الاحكام المبتلى بها للمجتهد كأحكام الصلاة والصوم، ومن غيرها كالأحكام المختصة بالنساء.
(2) هذه نتيجة حجية الخبر بإفتاء المفتي بها وجواز اختيار المقلد لها، فإن حجية الخبر - أي الحكم بصدوره في حقه - كحجيته في حق نفس المفتي تقتضي اعتبار معنى ألفاظ الخبر إن كان نصا أو ظاهرا بمثابة لا يعتد باحتمال خلافه عند أبناء المحاورة، فلا يكون في فهم معنى الرواية تابعا للمجتهد مثلا، بل هو كسائر أبناء المحاورة في فهم المعاني من الألفاظ.
(3) الضمير راجع إلى (ما اختاره) أي: ما اختاره المقلد لا المفتي. و الأولى إلحاق ضمير بالصلة، بأن يقال: (فيعمل بما يفهمه منه) وصدر الصلة محذوف.
(4) هذا الضمير وضمير (بصريحه) - المراد به النص - راجعان إلى (ما) الموصول المقصود به المعنى، يعني: فيعمل المقلد بالمعنى الذي يفهمه الصراحة أو الظهور من غير الخبر الذي اختاره المفتي. والأولى تبديل (بصريحه) ب (بصراحته) مصدرا كمعطوفه وهو (بظهوره) كما لا يخفى.
(5) أي: في الظهور الذي لا يحتاج إلى النظر والتأمل. وهذا احتراز عن الظهور الذي يحتاج إلى ذلك، كما إذا لم يكن اللفظ الدال على الحكم - كالجملة الاسمية أو الفعلية الخبرية - صريحا أو ظاهرا معتدا به في الحكم. وكذا اللفظ الدال على موضوع الحكم كالغناء و الصعيد والآنية من ألفاظ الموضوعات المستنبطة، فإنه في استظهار معانيها لا بد من مراجعة المجتهد، لعجزه عن إثبات الظهور بدون الرجوع إليه، مع وضوح إناطة حجية
(1) أي: حين جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية، و (غير) مفعول (باختيار).
ولا فرق في الحكم الذي دل عليه الخبران من الاحكام المبتلى بها للمجتهد كأحكام الصلاة والصوم، ومن غيرها كالأحكام المختصة بالنساء.
(2) هذه نتيجة حجية الخبر بإفتاء المفتي بها وجواز اختيار المقلد لها، فإن حجية الخبر - أي الحكم بصدوره في حقه - كحجيته في حق نفس المفتي تقتضي اعتبار معنى ألفاظ الخبر إن كان نصا أو ظاهرا بمثابة لا يعتد باحتمال خلافه عند أبناء المحاورة، فلا يكون في فهم معنى الرواية تابعا للمجتهد مثلا، بل هو كسائر أبناء المحاورة في فهم المعاني من الألفاظ.
(3) الضمير راجع إلى (ما اختاره) أي: ما اختاره المقلد لا المفتي. و الأولى إلحاق ضمير بالصلة، بأن يقال: (فيعمل بما يفهمه منه) وصدر الصلة محذوف.
(4) هذا الضمير وضمير (بصريحه) - المراد به النص - راجعان إلى (ما) الموصول المقصود به المعنى، يعني: فيعمل المقلد بالمعنى الذي يفهمه الصراحة أو الظهور من غير الخبر الذي اختاره المفتي. والأولى تبديل (بصريحه) ب (بصراحته) مصدرا كمعطوفه وهو (بظهوره) كما لا يخفى.
(5) أي: في الظهور الذي لا يحتاج إلى النظر والتأمل. وهذا احتراز عن الظهور الذي يحتاج إلى ذلك، كما إذا لم يكن اللفظ الدال على الحكم - كالجملة الاسمية أو الفعلية الخبرية - صريحا أو ظاهرا معتدا به في الحكم. وكذا اللفظ الدال على موضوع الحكم كالغناء و الصعيد والآنية من ألفاظ الموضوعات المستنبطة، فإنه في استظهار معانيها لا بد من مراجعة المجتهد، لعجزه عن إثبات الظهور بدون الرجوع إليه، مع وضوح إناطة حجية