____________________
يصح اطلاق الحجة على القطع أيضا، فإنه بذاته يكون قاطعا لعذر المكلف، واما بحسب اصطلاح المنطقيين من أن الحجة عبارة عما يقع واسطة لثبوت الأكبر للأصغر فلا يصح مطلقا، حتى بالإضافة إلى غير القطع كما لا يخفى، ضرورة ان الحجة بالمعنى المذكور انما تكون حجة على اثبات الحكم المذكور في الكبرى، لا على اثبات حكم آخر غير مذكور، وتوسيط الامارات مطلقا انما يكون مقتضيا لحكم آخر غير مذكور أعني به الحكم الواقعي كما لا يخفى فافهم.
قوله: ان البالغ الذي وضع عليه القلم.
اعلم أن شيخنا الأنصاري قدس سره ذهب إلى تثليث الأقسام في المقام فقال: ان المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فتارة يحصل له القطع بالحكم ومرة الظن، وأخرى الشك، فورد عليه على ما افاده المصنف في تعليقته، بان تثليث الأقسام بنحو المذكور في غير محله، ضرورة انه ربما يتداخل الظن والشك في الحكم مع أنه في مقام الميز بينها وانفكاك كل واحد منها عن الآخر، وذلك لأنه رب ظن لا يساعد على اعتباره دليل فيلحق بالشك من الرجوع إلى الأصول العملية، ورب شك اعتبر في مورد ولا يورث الظن كما إذا اعتبر خبر من لم يتحرز عن الكذب، فان قضية اعتبار خبره، مع أنه لا يوجب الظن بالحكم، الاخذ به، ولا يبقى معه مجال إلى الرجوع إلى الأصل أصلا.
فالأولى ان يقال: ان المكلف اما ان يحصل له القطع بالحكم أولا، وعلى الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر أولا، لئلا يتداخل الأقسام، مع انا لا نحتاج إلى التثليث، بل يكفينا فيما يهمنا التقسيم بالثنائية بإلغاء الظن، ونقول: ان الحكم أعم من الواقعي والظاهري، ومع تعميم الحكم لا يبقى الا القطع به أو الشك، ويمكن التقسيم بالثنائي على وجه لا يرد عليه شئ، وهو بان يقال: ان
قوله: ان البالغ الذي وضع عليه القلم.
اعلم أن شيخنا الأنصاري قدس سره ذهب إلى تثليث الأقسام في المقام فقال: ان المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فتارة يحصل له القطع بالحكم ومرة الظن، وأخرى الشك، فورد عليه على ما افاده المصنف في تعليقته، بان تثليث الأقسام بنحو المذكور في غير محله، ضرورة انه ربما يتداخل الظن والشك في الحكم مع أنه في مقام الميز بينها وانفكاك كل واحد منها عن الآخر، وذلك لأنه رب ظن لا يساعد على اعتباره دليل فيلحق بالشك من الرجوع إلى الأصول العملية، ورب شك اعتبر في مورد ولا يورث الظن كما إذا اعتبر خبر من لم يتحرز عن الكذب، فان قضية اعتبار خبره، مع أنه لا يوجب الظن بالحكم، الاخذ به، ولا يبقى معه مجال إلى الرجوع إلى الأصل أصلا.
فالأولى ان يقال: ان المكلف اما ان يحصل له القطع بالحكم أولا، وعلى الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر أولا، لئلا يتداخل الأقسام، مع انا لا نحتاج إلى التثليث، بل يكفينا فيما يهمنا التقسيم بالثنائية بإلغاء الظن، ونقول: ان الحكم أعم من الواقعي والظاهري، ومع تعميم الحكم لا يبقى الا القطع به أو الشك، ويمكن التقسيم بالثنائي على وجه لا يرد عليه شئ، وهو بان يقال: ان