____________________
فيه هو الكلام في نسبة مع الامارات فيقدم عليها ولا مورد مع وجوده لها للزوم محذور التخصيص بوجه دائر، واما البراءة العقلية فلا شبهة في تقديمه عليها، لان العقل انما يستقل بقبح العقاب، فيما إذا لم يكن في البين حجة وبيان، ومعلوم ان الاستصحاب حجة ومع وجوده فلا مورد لحكم العقل بقبح العقاب.
واما بناء على ما افاده السيد الأستاذ فلا شبهة في تقديم الاستصحاب على البراءة العقلية لأنها بنظره الشريف عبارة عن حكم العقل بان مجرد الاحتمال ليس منجزا للتكليف وهذا لا ينافي قيام الحجة على التكليف لان تنجزه حينئذ ليس بمجرد الاحتمال بل انما يكون بقيام الحجة، والاستصحاب حجة، واما بالنسبة إلى البراءة النقلية فإن كان مفاد دليلها مثل حديث الرفع ما يرجع إلى حكم العقل من أن التكاليف الغير المعلومة مرفوعة عن الأمة، ومعنى رفعها عدم فعليتها في حال الجهل بها، فالكلام فيها هو الكلام في العقلية منها، ولكنه خلاف التدقيق في مفاد دليلها، لان الظاهر منه كونه في مقام التأسيس وان قلنا بما ذكرنا يكون ارشادا إلى حكم العقل لا التأسيس وهو خلاف الظاهر، واما ان كان مفاد دليلها رفع التكاليف بطرقها ومنجزاتها بمعنى انه اخبار عن عدم جعل طريق منجز لها، فلا شبهة في تعارض دليلها مع دليل الاستصحاب بل مع أدلة سائر الطرق والأمارات، لكنه أيضا خلاف الظاهر والتحقيق فان التحقيق في مفاد دليلها هو ان التكاليف المجهولة بعنوان انها مجهولة مرفوعة عن الأمة، بمعنى انها وان كانت مع الجهل بها مقتضية لجعل الاحتياط الا انه صار مرفوعا امتنانا على الأمة، وبالجملة كان مفاده عدم جعل الاحتياط في التكاليف
واما بناء على ما افاده السيد الأستاذ فلا شبهة في تقديم الاستصحاب على البراءة العقلية لأنها بنظره الشريف عبارة عن حكم العقل بان مجرد الاحتمال ليس منجزا للتكليف وهذا لا ينافي قيام الحجة على التكليف لان تنجزه حينئذ ليس بمجرد الاحتمال بل انما يكون بقيام الحجة، والاستصحاب حجة، واما بالنسبة إلى البراءة النقلية فإن كان مفاد دليلها مثل حديث الرفع ما يرجع إلى حكم العقل من أن التكاليف الغير المعلومة مرفوعة عن الأمة، ومعنى رفعها عدم فعليتها في حال الجهل بها، فالكلام فيها هو الكلام في العقلية منها، ولكنه خلاف التدقيق في مفاد دليلها، لان الظاهر منه كونه في مقام التأسيس وان قلنا بما ذكرنا يكون ارشادا إلى حكم العقل لا التأسيس وهو خلاف الظاهر، واما ان كان مفاد دليلها رفع التكاليف بطرقها ومنجزاتها بمعنى انه اخبار عن عدم جعل طريق منجز لها، فلا شبهة في تعارض دليلها مع دليل الاستصحاب بل مع أدلة سائر الطرق والأمارات، لكنه أيضا خلاف الظاهر والتحقيق فان التحقيق في مفاد دليلها هو ان التكاليف المجهولة بعنوان انها مجهولة مرفوعة عن الأمة، بمعنى انها وان كانت مع الجهل بها مقتضية لجعل الاحتياط الا انه صار مرفوعا امتنانا على الأمة، وبالجملة كان مفاده عدم جعل الاحتياط في التكاليف