وإن كان مفادهما على النحو الثاني، فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده، فله الدلالة على حكمه، والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه.
____________________
في مورده وفي غير مورده من التمسك بالعام ولا مورد للأصل مطلقا سواء أكان مقيدا بقوله في كل يوم أم كان مقيدا بقوله دائما أم غير مقيد بهما كان له الاطلاق أو لا، والوجه في ذلك على الأول واضح فان موضوع حكم العام باعتبار تقيده بكل يوم يتكثر بتكثر الأيام، وحكمه اي وجوب الاكرام مثلا يتكثر بتكثر موضوعه فينحل إلى وجوبات فإذا خرج فرد منه يبقى الباقي تحت العام محفوظا بلا كلام، وعلى الثاني يكون مفاد العام بالإضافة إلى كل فرد من العلماء باعتبار الاستمرار في الاكرام وتقيده بالدوام عاما مجموعيا، بمعنى أن المتكلم بالعام اعتبر مجموع الاكرامات المستمرة شيئا واحدا ثم أمر به نظير المركب، فإذا دل دليل خاص على عدم الاكرام في يوم الجمعة مثلا يكون دليلا على خروج هذا المقدار عن مجموعها، فيبقى غير مورد الخاص تحت العام نظير خروج بعض المركب، وبعبارة أخرى يكون مفاد العام مطلوبية مجموع الاكرامات، ومفاد الخاص خروج مقدار منها عن المطلوبية، ومقتضى ذلك بقاء غيره على المطلوبية، وانه ليس لهذا المقدار دخل في مطلوبيتها، نظير خروج بعض اجزاء المركب عن المطلوبية فان خروجه بالدليل لا يضر بمطلوبية سائر الاجزاء، وبالجملة لا فرق بين هذا القسم وسابقه الا في كون الخارج على الأول هو الفرد وعلى الثاني هو البعض من المجموع.
وعلى الثالث فإن كان العام دالا على مطلوبية الاكرام في الجملة ولم يكن
وعلى الثالث فإن كان العام دالا على مطلوبية الاكرام في الجملة ولم يكن