المعاصرين إلا أنه لم يذكر هذا الكلام بل جعل عدم الدليل دليلا على العدم. انتهى كلام السيد المزبور وهو جيد وجيه.
ويكفينا في القول بذلك ما نقله عن بعض معاصريه من عدم وجود الدليل في الصورة المذكورة على وجوب الترتيب، إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا مؤاخذة إلا بعد إقامة البرهان، فإن ما ورد من الأخبار الدالة على وجوب الترتيب (1) مورده قضاء الانسان عن نفسه كما عرفت، وما ذكره (قدس سره) علاوة ظاهر الوجاهة، وعلى هذا جرى من عاصرناه من مشايخنا في بلاد البحرين. والله العالم.
المسألة الثالثة - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما أعلم في جواز الاستئجار للصلاة والصوم عن الميت، إلا أن بعض متأخري المتأخرين ممن سيأتي نقل كلامه ناقش في ذلك، والظاهر ضعفه كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.
قال السيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاووس (عطر الله مرقده) في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى: وقد حكى ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسين الشوهاني أنه كان يجوز الاستئجار عن الميت، واستدل ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالاجماع على أنها تجري مجرى الصوم والحج. وقد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال: والعليل إذا وجبت عليه الصلاة وأخرها عن وقتها إلى أن فاتت قضاها عنه وليه كما يقضي حجة الاسلام والصيام. قال وكذلك روى أبو يحيى عن إبراهيم بن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام (2) فقد سويا بين الصلاة وبين الحج، ولا ريب في جواز