وبالعكس فلا مانع منه. ولا يشترط الاتحاد في عدد الركعات على الأشهر الأظهر وخلاف الصدوق (قدس سره) كما سيأتي نقله إن شاء الله تعالى في المقام شاذ.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع (الأول) - احتج شيخنا الشهيد في الذكرى على عدم جواز الاقتداء في اليومية بصلاة الكسوف وبالعكس ونحوه في العيدين بقوله صلى الله عليه وآله (1) " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به.. الخبر " قال وهو غير حاصل مع الاختلاف.
أقول: قد عرفت آنفا أن هذا الخبر ليس من طريقنا وإنما هو من طريق العامة وإن استسلقوه (رضوان الله عليهم) في أمثال هذه المقامات سيما مع عدم الدليل من أخبار أهل البيت (عليهم السلام).
والأظهر في الاستدلال على منع ذلك بأن العبادة مبنية على التوقيف من صاحب الشريعة كيفية وكمية وصحة وبطلانا وفرادى وجماعة ونحو ذلك، ولم يثبت عنهم (عليهم السلام) فتوى ولا فعلا صحة الاقتداء في موضع البحث فيجب الحكم بالمنع حتى يقوم الدليل عليه.
الثاني - المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلاة اليومية وإن اختلف العدد والكمية، بل قال في المنتهى أنه قول علمائنا أجمع.
ونقل عن الصدوق أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزئ عنه.
قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه: ولا أعلم مأخذه إلا أن يكون نظر إلى أن العصر لا تصح إلا بعد الظهر فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها. وهو خيال ضعيف لأن عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه لا على