ولم نقف لهذه الأقوال على مستند أزيد من ادعاء كل منهم العرف على ما ذكره والواجب بالنظر إلى الأخبار مراعاة صدق الاسم وكون السفر عمله، فإنه هو المستفاد منها ولا دلالة لها على ما ذكروه من اعتبار الكثرة فضلا عن صدقها بالمرتين أو الثلاث. والله العالم.
الثاني - إعلم أن المفهوم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن الضابط في حصول الكثرة التي يترتب عليها وجوب الاتمام هو أن يسافر ثلاث مرات بحيث ينقطع سفره بعد الأولى والثانية إما بالوصول إلى بلده أو إلى موضع يعزم فيه الإقامة ثم يتجدد له بعد الصلاة تماما عزم السفر، ولا يفصل بين هذه الدفعات الثلاث بإقامة عشرة في بلده مطلقا وفي غير بلده مع نية الإقامة، فإنه يجب عليه التمام في الدفعة الثالثة ويبقى الحكم مستمرا إلى أن يقيم عشرة على أحد الوجهين المتقدمين.
والذي نص عليه الشيخ وجملة ممن تبعه في قطع التمام في الأثناء أو بعد تمام الثلاث إنما هو إقامة العشرة في بلده، وألحق المحقق في النافع والعلامة ومن تبعهما إقامة العشرة المنوية في غير بلده فلو أقام في غير بلده عشرة ثم انشاء سفرا قصر فيه، قال في المدارك إن ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن إقامة العشرة الأيام في البلد قاطعة لكثرة السفر وموجبة للقصر. وألحق المحقق في النافع والعلامة ومن تأخر عنهما بإقامة العشرة في بلده نية إقامتها في غير بلده أيضا، فلو نواها في غير بلده وأتم فريضة ثم سافر قصر أيضا وإن لم يتم الإقامة. كذا يفهم من صاحب المدارك ومن تأخر عنه، إلا أن الظاهر من عبارات غيره ممن تقدمه إنما هو أن يقيم عشرة كاملة بالنية لا مجرد النية والصلاة تماما وإن لم يتم الإقامة كما هو ظاهر كلام من تأخر عنه، والظاهر أن هذا هو الذي يستفاد من الرواية الآتية أيضا.
وألحق الشهيد في الدروس ومن تبعه العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما أي مضى أربعين يوما في غير بلده مترددا أو عازما على السفر، لتصريحهم بكون