ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف ".
كذا استدل به بعضهم وفي الدلالة غموض، فإن مورد الخبر إنما هو سد الخلل والفرج التي تكون في الصف خصوصا في ما إذا كان مكانه ضيقا.
وأما ما يدل على الحكم الثاني فمنه - ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن سعيد الأعرج (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن سعيد الأعرج (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإمام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال نعم لا بأس به " وعن أبي الصباح (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ فقال لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد ".
وما رواه في الفقيه (4) قال: " سأل موسى بن بكر أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقوم.. الحديث " إلا أنه قال: " إنما يبدو الصف واحدا بعد واحد " وأما ما تقدم نقله عن ابن الجنيد من منع ذلك فقيل إنه احتج برواية السكوني المذكورة، وبما روي من طريق العامة (5) " أن النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره أن يعيد الصلاة " وأجيب عن دليليه بعد التنزل عن ضعف السند بأنهما محمولان على الكراهة جمعا بين الأدلة.
بقي هنا شئ لم أر من نبه عليه ولا تنبه له وهو أنه لا يخفى أن الظاهر من قوله (عليه السلام) في جملة من هذه الأخبار " يقوم بحذاء الإمام " حال امتلاء الصفوف