بشرائط الإمامة خلافا لبعض الجمهور (1) لنا قوله صلى الله عليه وآله (2): " يؤمكم أقرأكم " وذلك عام، ولا اعتبار بكراهة المأمومين له إذا الإثم إنما يتعلق بمن يكرهه لا به.
انتهى. وهو جيد يرجع إلى ما تقدم.
أقول: ويمكن - ولعله الأقرب - أن المراد بالأخبار المذكورة أن المأمومين ليس لهم مزيد اعتقاد فيه ويرجحون غيره عليه ويريدون الائتمام بغيره وهو يحملهم مع ذلك على الائتمام به ويمنعهم من غيره، وحينئذ فالكراهة في محلها وإن صحت الصلاة خلفه. والله العالم.
ومنها - المتيمم بالمتوضئين، والحكم بذلك مشهور بين الأصحاب بل قال العلامة في المنتهى: إنا لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك (3).
واستدل الشيخ على الحكم المذكور في كتابي الأخبار بما رواه عن عباد بن صهيب (4) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول " لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين " وعن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (5) قال: " لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ".
وإنما حملتا على الكراهة لما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن جميل بن دراج (6) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضأون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال لا ولكم يتيمم الإمام