وفيه دلالة على أن التقصير نسيانا في موضع يجب الاتمام فيه موجب للإعادة وقتا وخارجا كما هو ظاهر فتوى الأصحاب. والله العالم.
المسألة الثالثة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة المشهور، فالمشهور التخيير بين القصر والاتمام مع أفضلية الاتمام، ولم ينقل الخلاف هنا إلا عن الصدوق والمرتضى وابن الجنيد، أما الصدوق فإنه ذهب كما هو مذهب المخالفين إلى مساواة هذه المواضع الأربعة لغيرها من البلدان التي يتحقق السفر إليها في وجوب التقصير ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع المتقدمة إلا أنه جعل الأفضل له نية المقام فيها والصلاة تماما، وسيأتي نقل كلامه في ذلك أن شاء الله تعالى. وأما المرتضى وابن الجنيد فظاهر كلاميهما المنع من التقصير في هذه المواضع الأربعة وألحقا بها في ذلك أيضا المشاهد المشرفة والضرائح المنورة. والظاهر عندي من الأقوال هو ما عليه الأكثر من علمائنا الأبدال كما استفاضت به أخبار الآل عليهم صلوات ذي الجلال.
وها أنا أذكر ما وصل إلي من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة من ما في الكتب المشهورة وغيرها مذيلا لها بما يكشف عن معانيها نقاب الابهام ويجلو عن مضامينها غشاوة الابهام لما ذهب إليه أولئك الأعلام بتحقيق شاف لم يسبق إليه سابق وبيان واف للنصوص المعصومية مطابق وموافق فأقول وبالله سبحانه التوفيق والإعانة لادراك المأمول:
الأول - ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى (1) وكذا رواه الصدوق عنه في الخصال (2) وابن قولويه في المزار بالاسناد المذكور (3) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين بن علي عليه السلام ".
الثاني - ما رواه في الصحيح عن مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام (4) قال: " كان