باطنا كما حكيناه عنه في كتاب الميراث، ففي الأول نسب عدم القبول ظاهرا إلى المشهور مؤذنا بالخلاف فيه، وفي الثاني ادعى الاجماع المؤذن بعدم الخلاف.
ويمكن الجواب عن هذا بحمل الاجماع على الشهرة وإن عبر بلفظ الاجماع لما ذكره الشهيد في الذكرى من أنهم كثيرا ما يريدون به الشهرة دفعا للتناقض الواقع في كلامهم في دعوى الاجماع على حكم ودعوى الاجماع على خلافه من ذلك المدعى أو غيره، وإنما الاشكال في اختياره القول بالقبول باطنا لا ظاهرا كما في كتاب الميراث مع اختياره القبول ظاهرا وباطنا كما في كتاب القضاء. والله العالم.
المسألة الثالثة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوال ثلاثة، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة مستوفى بحمد الله سبحانه في مبحث الأوقات فلا حاجة إلى الإعادة.
المسألة الرابعة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو نسي تعيين الصلاة الفائتة بأن كانت واحدة مثلا ولا يعلم أيها من الخمس فإنه يصلي ثلاثا ينوي بها المغرب وأربعا مرددة بين الظهر والعصر والعشاء واثنتين ينوي بهما الصبح، ذهب إليه الشيخان وابنا بابويه وابن الجنيد وأكثر المتأخرين، ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه (1) ونقل عن أبي الصلاح وابن حمزة وجوب الخمس.
ويدل على المشهور ما رواه الشيخ باسنادين أحدهما من الصحاح والآخر من الحسان عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال " من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " وما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في كتاب المحاسن عن علي بن مهزيار عن الحسين رفعه (3) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي قال يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى ".