الذي هو شرط العود إلى القصر.
الثانية - أن يعزم على العود إلى موضع إقامة والإقامة عشرة مستأنفة، وهذا من ما لا خلاف ولا اشكال في كونه يتم ذاهبا وآيبا وفي موضع قصده، ووجهه أن فرضه التمام سابقا ولم يحصل له ما يوجب الخروج عنه فيجب استصحابه والعمل عليه إلى أن يتحقق المخرج.
الثالثة - أن يعزم على العود بدون إقامة عشرة بل إما مع إقامة ما دونها أو بدون إقامة بالمرة.
وقد عرفت من ما تقدم من كلام الشيخ وجوب القصر في خروجه من موضع الإقامة ويستمر عليه في ذهابه وفي مقصده وعوده ومحل إقامة وبه قال العلامة وجماعة، وقد تقدم تعليل الشيخ لذلك.
وعلله جماعة بأنه قد خرج من محل الإقامة وليس في نيته إقامة أخرى فيعود إليه حكم السفر. وهذا الاستدلال كما ترى يقتضي ضم الرجوع إلى ما مضى من الذهاب ويأتي فيه القولان المتقدمان في التقصير بمجرد الخروج من البلد أو اشتراط محل الترخص.
وذهب الشيخ وجملة من المتأخرين - كالمحقق الشيخ على والشهيد والظاهر أنه المشهور وبه صرح جملة من متأخري المتأخرين أيضا - إلى وجوب التمام في الذهاب والمقصد والقصر في الرجوع.
واحتجوا على الأول بأنه إنما يخرج عن حكم الإقامة ووجوب التمام بالقصد إلى المسافة وهي منتفية في الذهاب، لأن المفروض الخروج إلى ما دون المسافة. وعلى الثاني بأنه حال رجوعه قاصد المسافة حيث إنه قاصد إلى بلده في الجملة إما الآن أو بعد مروره وتوقفه في بلد إقامته أياما دون العشرة والبلد الذي كان مقيما فيه ساوى غيره بالنسبة إليه.
وأنت خبير بأن وجوب الاتمام في الذهاب كما أدعوه مبني على عدم ضم