عليه السلام (1) قال: " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا " قال في الفقيه (2): يعني الشهادتين. قال: ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ومنها - أنه يستحب للإمام إذا أحس بداخل حال ركوعه أن يطيل بقدري ركوعه انتظارا للداخلين ثم يرفع.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن جابر الجعفي (3) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك ".
وروى في الكافي عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: " قلت له إني إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع؟ قال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما ".
ومنها - أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين.
قال العلامة في المنتهى: ذكر ابن بابويه في كتابه أنه يستحب للمأمومين إذا فرغ الإمام من قراءة الحمد أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين. ورواه الحسين بن سعيد في كتابه أيضا (5). انتهى.
أقول: ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن جميل عن