بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم؟ فقال يا زرارة إن أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف إمام فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلي أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال رجل إلى جنبه يا أبا الحسن عليه السلام صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم؟ فقال إنها أربع ركعات مشتبهات فسكت فوالله ما عقل ما قال له ".
الثالث والثلاثون - ما رواه في كتاب المحاسن عن عبد الله بن حبيب بن جندب (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أصلي المغرب مع هؤلاء وأعيدها فأخاف أن يتفقدوني؟ قال إذا صليت الثالثة فمكن في الأرض ألييك ثم إنهض وتشهد وأنت قائم ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون أنها نافلة ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع:
(الأول) أن المستفاد من جملة هذه الأخبار الدالة على الحث والتأكيد على الصلاة معهم وما ذكر فيها من الثواب الجزيل هو استحباب الصلاة أو وجوبها معهم على أحد وجهين: (أحدهما) أن يصلي في منزله لنفسه ثم يخرج إلى الصلاة معهم كما دل عليه جملة من هذه الخبار، والظاهر أنه الأفضل والأولى لما فيه من الاتيان بالصلاة المستجمعة لشرائط الصحة والكمال، حيث إن الغالب مع الصلاة معهم لزوم ترك بعض الواجبات أو المستحبات كما صرح به جملة من الأخبار المذكورة.
و (ثانيهما) أن يصلي معهم ابتداء صلاة منفردة يؤذن ويقيم ويقرأ لنفسه مع الامكان. والظاهر أنه إلى القسمين المذكورين أشار في الحديث الثامن.
ثم إنه هل يشترط بالنسبة إلى القسم الثاني عدم وجود المندوحة عن الصلاة معهم أم لا؟ قولان وإلى الأول مال في المدارك وبالثاني صرح الشهيدان في الروض والبيان، وللمحقق الشيخ على (قدس سره) تفصيل في المقام قد سبق ذكره مع نقل الخلاف في المسألة في باب الوضوء من كتاب الطهارة في مسألة المسح على الرجلين قال في المدارك: وهل يشترط في التقية عدم المندوحة؟ قيل لا لاطلاق