مختار جماعة من الأصحاب ومنهم الشهيد في الذكرى، ونقل عن العلامة في النهاية أنه ذهب إلى الاجتزاء بها، وإليه يميل كلام الشهيد الثاني في الروض حيث قال بعد نقل القول الأول عن الذكرى: ويحتمل قويا الاجتزاء بها لأنها من آثار الإقامة، وما تقدم من الدليل على الاكتفاء بالصوم آت هنا وهو مختار المصنف في النهاية. انتهى. وفيه ما عرفت في إلحاقه الصوم وهو قياس على قياس غير خال من ظلمة الالتباس.
وثالثها - كون الصلاة تماما فلا تأثير لصلاة القصر، وهل يشترط كون التمام بنية الإقامة أم يكفي مطلق التمام ولو سهوا؟ فيه وجهان، يحتمل الأول لأن ذلك هو أكثر أفراد الإقامة بل هو مقتضى ظاهر الرواية لأن السؤال فيها وقع عن من نوى الإقامة عشرا، ويحتمل الثاني عملا باطلاق التمام. والأقرب الأول.
قالوا: وتظهر الفائدة في مواضع: منها - ما لو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية الإقامة سواء خرج الوقت أم لا.
أقول: الظاهر أن الصلاة على هذه الكيفية لا تأثير لها إذ المفهوم من النص المتقدم هو نية الإقامة أولا ثم الصلاة تماما بعد النية كما يشير إليه قوله عليه السلام (1):
" إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وإن لم تنو المقام عشرا فقصر " حيث رتب الصلاة على النية أولا.
قالوا: ومنها - ما لو صلى تماما في أماكن التخيير بعد النية لشرف البقعة، أما لو نوى التمام لأجل الإقامة فلا اشكال في التأثير، ولو ذهل عن الوجه ففي اعتبارها وجهان، من اطلاقها الرواية حيث علق الحكم فيها على صلاة الفريضة تماما مع أن الإقامة كانت بالمدينة فقد حصل الشرط. ومن أن التمام كان سائغا له بحكم البقعة فلم يؤثر.
أقول: لا يخفى أن النص كما عرفت قد دل على نية الإقامة عشرا ثم الصلاة