أو نهارا فقد نقل الشيخ فيه الاجماع، ويدل عليه عموم قوله في الخبر الأول " يقضي ما فاته كما فاته " وإن كان مورد الخبر العدد الذي هو أحد أفراد هذه القضية الكلية.
بقي الكلام هنا في موضعين: أحدهما - بالنسبة إلى الكيفية التي هي عبارة عن هيئة الصلاة التي تؤدى عليها، والظاهر أن الاعتبار فيها بحال الفعل لا حال الفوات كصلاة الصحيح وصلاة المريض، فيقضي الصحيح فائتة المرض بالكيفية التي يصليها صحيحا ويقضي المريض فائتة الصحة على الكيفية التي هو عليها جالسا أو قائما أو نحو ذلك ويجب عليه بل ولا يجوز له التأخير إلى أن يصح ويأتي بصلاة الصحيح.
وثانيهما - لو قضى الرجل عن المرأة أو بالعكس مع وجوب الجهر على الرجل والاخفات على المرأة في القراءة أو جميع أفعال الصلاة بناء على تحريم اسماعها الأجنبي صوتها، وهكذا بالنسبة إلى سنن صلاة المرأة وما يخصها في القيام والقعود ونحوهما، فهل الاعتبار بالقاضي أو المقضى عنه؟ الظاهر الأول فيقضي الرجل صلاة المرأة كما يقضي عن نفسه، عملا بعموم الخطاب المتعلق به من وجوب الجهر عليه في موضعه والتكاليف الموظفة في قيامه وقعوده وأفعال صلاته أعم من أن يكون ذلك عن نفسه أو غيره، فإن الأخبار الدالة على أحكام صلاة الرجل لا تخصيص فيها بما أوقعه عن نفسه بل هي أعم من ذلك كما لا يخفى. وكذا المرأة تقضي صلاة الرجل مثل صلاتها عن نفسها بالتقريب المذكور. والله العالم.
المسألة السابعة - يستحب قضاء النوافل الموقتة اجماعا نصا وفتوى والأخبار بذلك متظافرة:
ومنها - ما رواه ثقة الاسلام عن عبد الله بن سنان (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه. قلت فإنه لا يقدر