وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ربعي والفضيل - ورواه في الفقيه عن الفضيل بن يسار - عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قالا: " سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود؟
قال فليسجد ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام (2) قال: " سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أو كيف يصنع؟ قال يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه، إذا عرفت ذلك فاعلم أن أخبار المسألة المذكورة لا تساعد على ما ذكروه من الكلام المنقول عنهم آنفا على اطلاقه، وينبغي تفصيل ما يستفاد منها في صور:
الأولى - صورة تقدم المأموم في الرفع من الركوع وكذا من السجود، والحكم فيه أنه يرجع وجوبا أو استحبابا عامدا كان أو ناسيا، والوجه في ذلك دلالة صحيحة علي بن يقطين وصحيحة ربعي والفضيل ورواية سهل وموثقة محمد بن علي بن فضال على الرجوع، وموردها الرفع من الركوع في بعض ومن السجود في بعض، وظاهرها العموم لحالتي العمد والنسيان، وموثقة غياث الدالة على عدم الرجوع وموردها مورد تلك الأخبار وهي مطلقة أيضا شاملة للعمد والنسيان، والشيخ ومن تبعه كما هو المشهور بين الأصحاب وإن جمعوا بينها وبين تلك الأخبار بحملها على العامد وحمل تلك الأخبار على الناسي إلا أنه كما عرفت تحكم محض، والأظهر إما طرحها لضعفها عن معارضة تلك الأخبار أو حملها على الجواز وحمل تلك الأخبار على الاستحباب، ومن ثم حصل الترديد في العبارة المتقدمة بقولنا وجوبا أو استحبابا.