وإنما يبقى الكلام هنا في إمامة المرأة، وقد عرفت اشتراط الذكورة في الإمام إذا أم ذكرانا أو ذكرانا وإناثا، وهو مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في إمامة المرأة بمثلها في الفريضة، أما النافلة التي تجوز الجماعة فيها فالظاهر منهم الاتفاق على جواز امامتها وإنما محل الخلاف الفرائض، فالمشهور هو الجواز بل قال في التذكرة إنه قول علمائنا أجمع، وذهب السيد المرتضى إلى المنع وهو المنقول عن الجعفي وابن الجنيد، ونفى عنه البأس في المختلف وإليه مال في المدارك.
ومنشأ الخلاف المذكور اختلاف الأخبار في المقام، فالواجب أولا نقل الأخبار المشار إليها ثم الكلام في المسألة بما وفق الله سبحانه لفهمه منها:
فمنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (1) قال:
" سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ قال قدر ما تسمع " وعن سماعة بن مهران في الموثق (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال لا بأس به ".
وعن عبد الله بن بكير في الموثق - وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " أنه سئل عن المرأة تؤم النساء؟ قال نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ".
وعن علي بن يقطين باسناد فيه محمد بن عيسى اليقطيني - وفيه كلام - عن أبي الحسن الماضي عليه السلام (4) قال: " سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال بقدر ما تسمع ".
وروى في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (5) قال: " سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال قدر ما تسمع. قال: وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة