بينهن ولا تتقدمهن ".
ويستحب لها مع التأخر أن تقوم عن يمين الإمام إذا كانت واحدة لما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه ".
وما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار قال (2): " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي المكتوبة بأم على؟ قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك ".
ولو كان المأموم رجلا وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه لما رواه عن القاسم بن الوليد (3) قال: " سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما ". والله العالم.
المسألة الثالثة - من الشرائط أيضا عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) المشاهدة بمعنى أن لا يكون ثمة بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين بعض مع بعض حائل يمنع المشاهدة، قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب.
والأصل فيه ما رواه الشيخ في الحسن والصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان بينهم سترة أو جدار