وكيف كان فالمسألة لا تخلو من الاشكال والاحتياط فيها واجب على كل حال، وهو في ما ذهب إليه الشيخ كما هو الأقرب في هذا المجال.
هذا كله في الجماعة المستحبة أما الواجبة فلا يجوز الانفراد فيها قطعا من غير خلاف.
ثم إنه على تقدير القول المشهور من جواز نية الانفراد فقد فرعوا على ذلك فروعا عديدة:
منها - عدوله بعد نية الانفراد إلى الائتمام بإمام آخر في أثناء الصلاة، وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في بحث نية الوضوء من كتاب الطهارة ومرت الإشارة إليه قريبا أيضا.
وينبغي أن يعلم أنه متى جوزنا للمأموم الانفراد فإنه يجب عليه اتمام صلاته منفردا، فإن حصلت المفارقة قبل القراءة قرأ لنفسه وإن كان بعد تمامها ركع لنفسه ومضى في صلاته، وإنما الكلام في ما لو كان في أثنائها فالظاهر على تقدير القول المذكور أنه يقرأ من موضع القطع والمفارقة، وأوجب الشهيد الثاني الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها، واستوجه الشهيد في الذكرى الاستئناف مطلقا لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد. والحكم محل إشكال إلا أنك قد عرفت أن أصل القول المتفرع عليه هذا الحكم خال من الاستدلال. والله العالم.
المسألة الرابعة - إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وأتم ما بقي عليه، وعليه الأصحاب كافة كما نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى.
ويدل على الحكم المذكور جملة من الأخبار: منها - ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) أنه قال " إذا فاتك شئ مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: