حتى يحصل المقتضي للقصر وهذا بعينه آت في حال العود.
وبالجملة فكلامه (قدس سره) لا أعرف له وجه استقامة يدفع عنه تطرق الإيراد، وظاهر كلامه جعل هذه الصورة من قبيل الصورة الثالثة في مجئ الوجهين المتقدمين، والفرق ظاهر فإن قصد المسافة في تلك الصورة ظاهر كما عرفت دون هذه، والأنسب بالقواعد في هذه الصورة هو الوجه الأول الذي ذكره وهو الاتمام مطلقا عملا بظاهر النص المشار إليه. والله العالم.
الخامسة - الصورة بحالها وأن يكون ذاهلا عن الإقامة وعدمها بحيث يكون عادم القصد إلى شئ من الأمور المتقدمة، وحكمها ما ذكرنا في سابقتها من الاتمام مطلقا، أما لو كان في أول خروجه عزم على وجه من الوجوه وإنما حصل له الذهول أخيرا عمل على ذلك العزم المتقدم.
وحيث قد اتضح لك ما في المسألة من الشقوق والخلاف وتعليل كل منهم ما ذهب إليه بما ظهر من الدليل لديه مع ما عرفت من خلو المسألة من النصوص على العموم والخصوص فالواجب الرجوع إلى الاحتياط في ما بعد تطبيقه على النص المشار إليه أعني صحيحة أبي ولاد (1) من المواضع التي أشرنا إليها. والله العالم.
فائدة يستحب جبر المقصورات بالتسبيحات الأربع المشهورة في دبرها لما رواه سليمان بن حفص المروزي (2) قال: " قال الفقيه العسكري عليه السلام يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (ثلاثين مرة) لتمام الصلاة " ولفظ الوجوب في الخبر محتمل للمبالغة في الاستحباب أو المعنى اللغوي.
اللهم أجر تقصيرنا بعفوك وإحسانك وعاملنا بجودك ورضوانك. هذا آخر