للميت فهو للميت إذا جعله له ".
الرابع - ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام يصلى عن الميت؟ قال نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك ".
الخامس - ما رواه الشيخ باسناده إلى عمار الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق عليه السلام (2) " وعن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال لا يقضيه إلا رجل مسلم عارف ".
السادس - ما رواه الشيخ باسناده إلى محمد بن أبي عمير عن رجاله عن الصادق عليه السلام (3) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال يقضيه أولى الناس به ".
السابع - ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني باسناده إلى محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال يقضي عنه أولى الناس به ".
الثامن - هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الأصول (5).
التاسع - ما روى في أصل هشام بن سالم من رجال الصادق والكاظم (عليهما السلام) ويروي عنه ابن أبي عمير، قال هشام في كتابه: وعنه عليه السلام (6) قال:
" قلت يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ قال نعم. قلت ويعلم من صنع ذلك به؟ قال نعم. ثم قال يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه " وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي تركها لأنها سبب للسخط.
العاشر - ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم