يتبع الإمام في كل شئ ويركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده. وحيث كان من أرباب النصوص فالظاهر أنه لا يقوله إلا مع وصول نص إليه بذلك.
هذا بالنسبة إلى الأفعال وأما الأقوال فأما في تكبيرة الاحرام فتجب المتابعة فيها اجماعا فلو تقدم المأموم بها لم تنعقد صلاته، ولا ريب في الصحة مع تأخره بها عن الإمام، وإنما الاشكال والخلاف في المقارنة فقيل بالمنع وبه صرح في المدارك والذخيرة، وعلله في الذخيرة بالشك في تحقق الجماعة والائتمام حينئذ فلا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت، قال واستدل عليه أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله " إذا كبر فكبروا " فإن الفاء ظاهرة في التعقيب.
وأنت خبير بما في الدليل الثاني من الوهن، وأما الأول فمرجعه إلى أن العبادات صحة وبطلانا مبنية على التوقيف ولم يثبت من صاحب الشريعة انعقاد الصلاة جماعة في صورة المقارنة. وهو جيد.
إلا أنه روى الحميري في كتاب قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟
قال لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير " فإن ظاهرهما جواز المقارنة، وقواه شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار للخبر المذكور.
ويخطر بالبال العليل أن الظاهر أن معنى الخبر ليس على ما فهمه شيخنا المشار إليه، والذي يظهر من قوله " لا يكبر إلا مع الإمام " إن المراد به إنما هو أنه لا يدخل في الصلاة إلا حين يدخل الإمام في الصلاة أولا، فالمعية ليس المراد بها المعية مع تكبير الإمام كما ربما يتوهم بل المعية مع الإمام وحصول الإمامة لأنه لو سبق الإمام بالتكبير لم تكن هناك إمامة، وقوله عليه السلام " فإن كبر قبله أعاد " لا يدل على أنه لو كبر مقارنا له صح، فإن تخصيص هذين الفرديين بالذكر إنما هو من حيث كونهما الشائع