الخامس من الشروط المتقدمة أن يكون السفر سائغا واجبا كان كالحج أو مستحبا كالزيارة أو مباحا كالتجارة فلا يترخص العاصي بسفره، وهذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما نقله المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه.
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها - ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله عز وجل أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم مسلمين ".
وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة في الموثق (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال يتم لأنه ليس بمسير حق ".
وعن أبي سعيد الخراساني (3) قال: " دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني. وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان ".
وعن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال: " سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في إمارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل ".
واتمام الأخيرين لعدم إباحة السفر وأما ما عداهما فيمكن أن يكون لكون السفر عملهم، ويحتمل في الأولين أن يكونا من قبيل الأخيرين أيضا.