وخامسها - قال في الذكرى: لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر كالسنة فالأقرب عدم القصر لزوال التسمية. ومن هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول إليه للترخص ولبث في قرى تقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر. ولم أقف في هذين الموضعين على كلام للأصحاب وظاهر النظر يقتضي عدم الترخص.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: هذا كلامه (قدس سره) ويمكن المناقشة في عدم الترخص في الصورة الثانية بأن السفر بعد استمراره إلى انتهاء المسافة فإنما ينقطع بأحد القواطع المقررة من نية الإقامة أو التردد ثلاثين يوما أو الوصول إلى الوطن وبدونه يجب البقاء على حكم القصر. أما ما ذكره من عدم الترخص في الصورة الأولى فجيد لأن التقصير إنما يثبت في السفر الجامع لشرائط القصر فمتى انتفى السفر أو أحد شرائطه قبل انتهاء المسافة انتفى التقصير. انتهى.
أقول: حاصل كلام السيد (قدس سره) يرجع إلى منع دخول هذه الصورة المفروضة في كلامه تحت القاعدة التي قدمها في صدر الكلام، حيث إنه سلم له ما ذكره في تلك القاعدة وناقش في الصورة المذكورة بزعم أنها ليست من قبيل ما ذكره أولا، لحصول الاستمرار على قصد السفر إلى انتهاء المسافة في هذه الصورة فلا ينقطع إلا بأحد القواطع المقررة بخلاف ما قدمه من القاعدة للخروج عن اسم المسافر بهذا القصد الذي قصده.
وأنت خبير بأنه يمكن الجواب بأن ما ذكره - من أن السفر بعد استمراره إلى انتهاء المسافة فإنما ينقطع بأحد القواطع المذكورة - جيد بالنسبة إلى السفر المتعارف المتكرر، أما بالنسبة إلى هذا الفرد النادر - وهو أنه بعد قربه من البلد ترك الدخول فيه لقصد بقائه على التقصير وبقي مترددا في تلك القرى على وجه يخرج به عن كونه مسافرا - فإن دخوله تحت حكم المسافر الذي ذكره بعيد، فإنه وإن وجب عليه التقصير في مدة سفره إلا أنه بعد أن قصد هذا القصد الآخر بتأخره عن الدخول