لا يضاف إليه ما فعله غيره بعده خصوصا ما أحدثه الثاني من غصب بعض الدور وجعلها في المسجد كما صرحت به الأخبار (1).
وقد ورد في تحديده من الأخبار صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: " سألته عن حد مسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة، وكان من وراء المنبر طريق تمر فيه الشاة ويمر فيه الرجل منحرفا، وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن " ونحوها صحيحة أبي بصير المرادي (3).
وثانيها - في الكوفة وقد اختلف أيضا في محل الاتمام هنا هل هو مختص بالمسجد أو يعم البلد؟ فنقل جمع من متأخري أصحابنا (رضوان الله عليهم) عن الشيخ (قدس سره) أنه قال: إذا ثبت الحكم في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد يكون الحكم كذلك في الكوفة لعدم القائل بالفصل. ونقل الشهيد في الدروس عن المحقق أنه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى الحائر، ورجح المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد عموم الاتمام في الكوفة، وصرح جمع من المتأخرين باختصاص الحكم بالمسجد، قال في المعتبر: ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة خاصة أخذ بالمتيقن. انتهى.
وظاهر الشيخ في المبسوط تعدية الحكم إلى الغري أيضا حيث قال: ويستحب الاتمام في أربعة مواطن في السفر: بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر (على ساكنه أفضل التحية والسلام) وقد روي الاتمام في حرم الله وحرم الرسول صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين (عليهما السلام) (4) فعلى هذه الرواية يجوز