في مطلق الجاهل الذي اتفقوا على عدم معذوريته. وتعليله - احتمال مطلق الجاهل بالقصر بالاشتراك في العذر المسوغ لذلك وهو الجهل - آت في الجهل بالأحكام الشرعية مطلقا من أحكام السفر وغيره صلاة كانت أو غيرها وهم لا يقولون به.
وبالجملة فإن مرادهم بالجاهل هنا إنما هو الفرد الأول من غير اشكال ولا يصح أن يحمل كلامهم على الفرد الثاني.
وكأن منشأ هذا التردد هو أن المسألة التي استثنوها من قاعدة عدم معذورية الجاهل هل هي عبارة عن الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل بالقصر في كل موضع يجب فيه القصر ككثير السفر متى أقام عشرة ونحوه؟
وفيه أن الظاهر من كلامهم إنما هو الأول الذي هو مورد النص كما لا يخفى، وأما الجاهل في غير هذه الصورة من صور التمام فيرجع إلى معذورية جاهل الحكم وعدمها والمشهور العدم، وبالمعذورية هنا صرح المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد. والله العالم.
المقام الثالث - أن يتم ناسيا والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الإعادة في الوقت خاصة، ونقل عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ في المبسوط أنه يعيد مطلقا، وعن الصدوق في المقنع أنه يعيد إن ذكر في يومه وإن مضى اليوم فلا إعادة.
واستدل من قال بالقول المشهور برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات؟ قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه ".
واعترض في المدارك على الاستدلال بهذه الرواية بعد الطعن في السند بأنها مجملة المتن، لأن اليوم إن كان المراد به بياض النهار كان حكم العشاء غير مذكور في الرواية، وإن كان المراد به بياض النهار والليلة المستقبلة كان ما تضمنه مخالفا للمشهور