المواضع لم أقف فيه على دليل.
الرابع - المشهور عدم وجوب بقاء الإمام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المأموم المقيم خلافا للمرتضى وظاهر ابن الجنيد.
قال المرتضى (رضي الله عنه) في الجمل على ما نقله في المختلف: لو دخل المقيم في صلاة مسافر وجب عليه أن لا ينتقل من الصلاة بعد سلامه إلا بعد أن يتم المقيم صلاته. واقتصر في المختلف على نقل خلاف المرتضى. وإماما نسبناه إلى ظاهر ابن الجنيد فقد نقله شيخنا الشهيد الثاني في الروض.
ثم إنه في المختلف اختار الاستحباب ونقله عن الشيخ وابن إدريس، واحتج بأنه قد صلى فرضه فلا يجب عليه انتظار المأموم كالمأموم المسبوق.
أقول: يمكن أن يكون دليلهما ما رواه في الكافي عن أبي بصير في الموثق أو الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء ".
إلا أن مورد الرواية كما ترى إنما هو المسبوق وقد ورد ما يدل على جواز القيام بالنسبة إليه وعدم الانتظار كما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال نعم ".
وقال في الروض على أثر الكلام المتقدم نقله عنه هنا ونقل خلاف المرتضى وابن الجنيد: وما ذكرناه من التفصيل آت في الصلاتين المختلفتين عددا وصلاة المسبوق وإن لم يختلفا سفرا وحضرا، فإذا اقتدى مصلي الصبح بالظهر فحكمه حكم