الاستسقاء، وأما العيدان فقد تقدم أيضا تحقيق القول في ذلك في صلاة العيد وإن الأمر ليس كما ادعوه (رضوان الله عليهم).
وأما عدم الجواز في غير هذين الموضعين من النوافل فقال في المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع، واستدل بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين (عليهما السلام) (1) " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة " وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " أن النبي صلى الله عليه وآله قال في نافلة شهر رمضان أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة فليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه واعلموا أن لا جماعة في نافلة ".
واعترضه في المدارك بأن في هذا الاستدلال نظر القصور الرواية الأولى عن إفادة العموم وضعف سند الثانية باشتماله على محمد بن سليمان الديلمي وغيره، قال وربما ظهر من كلام المصنف في ما سيأتي أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا. ثم نقل عن الذكرى ما يقرب من ذلك ثم قال وهذا الكلام يؤذن بأن المنع ليس اجماعيا وقد ورد بالجواز روايات: منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) أنه قال له: " صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله " وفي الصحيح عن هشام بن سالم (4) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء فقال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا " ونحوه روي أيضا في الصحيح عن الحلبي وسليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه بعض الأصحاب من استجاب الجماعة في صلاة الغدير جيد وإن لم يرد فيها نص على الخصوص انتهى.