عندي من الأخبار هو ما عرفت.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد ظهر من ذكر هذه الشروط السبعة المذكورة هنا ضابطتان كليتان، وهو أنه متى كملت هذه الشروط فلا يجوز الاتمام بحال إلا في مواضع قد دلت النصوص وكلام الأصحاب على استثنائها، ومنها - جاهل الحكم مع استكماله الشرائط الموجبة للقصر على الأشهر الأظهر، ومنها - الناسي وقد خرج الوقت.
ومنها - من كان في أحد المواطن الأربعة. والضابطة الثانية أن كل من لم يستكمل هذه الشروط فالواجب عليه التمام إلا في مواضع مستثناة أيضا، ومنها - من قصر جهلا مع فقد الشرائط على الأظهر، ومنها - من جد به السير ومن أقام عشرة من المكارين، فإن مقتضى القاعدة المذكورة وجوب الاتمام عليهم لاختلال بعض الشروط وهو عدم كون السفر عمله إلا أن النصوص وردت بالتقصير لهم. وجميع هذه المسائل قد مضى بعضها وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق القول في ما لم يتقدم له ذكر.
والله العالم بحقائق أحكامه.
المطلب الثاني في الأحكام والبحث يقع فيه في مسائل: الأولى - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لو نوى إقامة عشرة أيام فصاعدا في موضع ثم بدا له الرجوع عن الإقامة فإنه يقصر إلا أن يكون قد صلى فريضة بتمام فإنه يجب عليه الاتمام حينئذ حتى يخرج من موضع الإقامة ويقصد المسافة، قال في المدارك: هذا الحكم ثابت باجماعنا.
والأصل في الحكم المذكور ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد الحناط (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال