ذكرنا في الصورة الأولى، لأنه منفرد فيقع رفعه في موضعه ويلزم من رجوعه زيادة ركن في صلاته.
الثاني - لو ترك المأموم الرجوع بناء على القول بوجوبه عليه إما في صورة النسيان كما هو المشهور أو مطلقا كما هو أحد الاحتمالين في القول الآخر فهل تبطل صلاته أم لا؟ وجهان: أحدهما - نعم لأن المتعبد به والمأمور به الرجوع ولم يأت به متعمدا فيبقى تحت عهدة الخطاب. وثانيهما - لا لأن الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزء من الصلاة، ولأنه بترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليه الإثم لا غير. والمسألة خالية من النص والاحتياط لا يخفى.
الثالث - قال في المنتهى: لو تقدم على الإمام بركنين كما لو ركع قبل إمامه ثم نهض قبله لم تبطل صلاته ولا ائتمامه بل الحكم ما قدمناه، وقال الشافعي لو تقدم بركنين بطلت صلاته (1) انتهى.
أقول: قد عرفت أن تقدم المأموم في الركوع والسجود عمدا غير منصوص وقد عرفت وجه الاشكال في المسألة، ولكنه (قدس سره) بناء على ما هو المشهور عندهم من اجراء التقدم في الركوع مجرى الرفع منه وكذا في السجود جعل الحكم في ما لو تقدم بركنين مثل الحكم في ما لو تقدم بركن. وفيه أنه مع تسليم وجود الدليل في تلك المسألة والدلالة على جواز التقدم بركن فالحاق الركنين به قياس مع الفارق.
الرابع - هل تبطل المتابعة وتنفسخ القدوة بالتأخر عن الإمام بقدر ركن أم لا؟ ظاهر الشهيد في الذكرى في باب الجماعة العدم، قال (قدس سره): لو سبق الإمام بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه والتحق بالإمام سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر، وقد مر مثله في الجمعة، ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا، وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن، والمروي