أن يقتدي الرجال بالرجل، والأفضل صلاتهم خلفه بأجمعهم وهو منصوص عنهم (عليهم السلام) (1) وكونه في وسط الصف فلو صلى لا في وسطه جاز، وقد روى من فعل بعضهم (عليهم السلام) (2) ولعله للضرورة لأن الإمام لا يترك الأفضل - فهو جيد لو ثبت دليل أفضلية ما ذكروه وإلا فارتكاب التأويل في الخبر من غير معارض عقلي أو نقلي غير معقول ولا مقبول، وهم لم يذكروا دليلا على ما ادعوه ولو اعتباريا سوى ما عرفت من الرواية العامية.
ومنها - استحباب إعادة المصلي منفردا صلاته جماعة إماما كان أو مأموما ولا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل ادعى عليه الاجماع جمع منهم وعليه يدل جملة من الأخبار: منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهى إليه وأعمل به إن شاء الله تعالى؟ فكتب صل بهم ".
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا ".
ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (5) " في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة؟ قال يصلي معهم