من ما أوجب الاشكال، والاحتياط من ما لا ينبغي تركه على كل حال. والله العالم السادس من الشروط المتقدمة أن لا يكون السفر عمله فإن من كان السفر عمله يتم في سفره وحضره بلا خلاف يعتد به كالمكارى والجمال والملاح والبريد والاشتقان والراعي والبدوي والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق كما تضمنته الأخبار الصحيحة، وما وقع في أكثر عبائر الأصحاب - من التعبير هنا بكثير السفر أو من كان سفره أكثر من حضره سواء كان من هؤلاء المعدودين أو لا فجعلوا مناط الاتمام سفر الرجل من أهله مرتين أو ثلاثا على الخلاف في ما به تحصل الكثرة من غير إقامة عشرة - ليس من ما ينبغي أن يصغى إليه لعدم الدليل عليه، بل الظاهر من الأخبار كما سنتلوها عليك إن شاء الله تعالى على وجه لا يعتريه الانكار هو كون ذلك عملا له، فلا بد من صدق الاسم بأحد العنوانات المتقدمة ونحوها.
ومن الأخبار المشار إليها ما تقدم من رواية إسماعيل بن أبي زياد في صدر الشرط الخامس.
ومنها - ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارى والجمال " وعن هشام بن الحكم باسنادين أحدهما من الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان ".
وعن زرارة بأسانيد ثلاثة فيها الصحيح والحسن، ورواه الشيخ والصدوق في الصحيح (3) قال: " قال أبو جعفر عليه السلام أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكارى والكرى والراعي والاشتقان لأنه عملهم ".
قال في الوافي: الكرى كغنى: الكثير المشي، وكأنه أريد به الذي يكري نفسه للمشي، وأما الاشتقان فقيل هو أمين البيادر، وقال في الفقيه هو البريد.