وجرت به أقلامهم في هذا المجال فنقول:
منها - أنه يستحب للمأموم الواحد إذا كان رجلا أو صبيا الوقوف عن يمين الإمام والأكثر خلفه، وكذا المرأة وإن كانت واحدة تقوم خلفه، وقد تقدم الكلام في ذلك وحققنا ثمة ما هو الحق الثابت عندنا من الأخبار في المسألة الثانية.
ومنها - أنه يستحب أن يقف العراة المؤتمون بالعاري في صف واحد وأن يبرز الإمام بركبتيه، وكذا النساء المؤتمون بالمرأة إلا أنها لا تبرز عنهم بل يكون الجميع في صف واحد.
ويدل على الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ".
والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تعين الجلوس عليهم جميعا مطلقا، وقيل بوجوب القيام مع أمن المطلع واختاره شيخنا الشهيد الثاني، والأكثر على أنه يجب على الجميع الايماء، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع، وهو الأظهر لاطلاق الأمر بذلك في جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة.
وقال الشيخ في النهاية: يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد، ويشهد له ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار (2) قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟
فقال يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ".
وتحقيق هذه المسألة وما ورد فيها من الأخبار والخلاف والأبحاث المتعلقة بها قد مر مستوفى في المقدمة الخامسة في الساتر من مقدمات هذا الكتاب فمن