من ما لا خلاف فيه عندهم، وقد صرح بذلك العلامة في جملة من كتبه، وقال في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا.
واستدلوا عليه بالنسبة إلى صاحب الإمارة والمنزل بما سيأتي إن شاء الله تعالى في رواية أبي عبيدة (1) من قوله عليه السلام: " ولا يتقدمن أحدكم الرجال في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه ".
وأما بالنسبة إلى إمام المسجد الراتب فعللوه بأن المسجد يجري مجرى منزله، ولأن تقدم غير الراتب عليه يورث وحشة وتنافرا فيكون مرجوحا.
أقول: والأظهر الاستدلال عليه بما ذكره الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي، والظاهر أنه هو المستند لما صرح به المتقدمون من هذا الحكم كما عرفت في غير موضع إلا أنه لما لم يصل ذلك إلى المتأخرين عللوه بما عرفت.
حيث قال عليه السلام في موضع من الكتاب (2) " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال صاحب الفراش أحق بفراشه وصاحب المسجد أحق بمسجده " وقال في باب صلاة الجماعة " إعلم أن أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم... إلى أن قال: وصاحب المسجد أولى بمسجده " وقال في كتاب دعائم الاسلام (3) " وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يؤمكم أكثركم نورا - والنور القرآن - وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد " وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (4) أنه قال: يؤم القوم أقدمهم هجرة... إلى أن قال: وصاحب المسجد أحق بمسجده " ولو اجتمع صاحب الإمارة مع صاحب الراتبة أو صاحب المنزل فقد قطع