ومن تبعهما أو ما ذكره المحقق الأردبيلي ومن تبعه؟ وهذا بحث آخر خارج عن ما نحن فيه مع أنا قد أشرنا إلى أن الأقرب هو ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) ومن اقتفاه. والله العالم.
الثاني - لا خلاف ولا إشكال في أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل ولو كان النقصان يسيرا، إنما الاشكال والخلاف في أنه هل يضم بعض يوم الدخول إلى ما يتمه من آخر العدد فيحصل التلفيق في اليوم العاشر كأن ينوي الإقامة وقت الزوال فيشترط إلى ما ينتهي إلى زوال اليوم الحادي عشر أم لا بد من عشرة كاملة غير يومي الدخول والخروج في الصورة المفروضة؟ وجهان بل قولان صرح بأولهما الشهيد في الذكرى، قال: الأقرب إنه لا يشترط عشرة أيام غير يوم الدخول والخروج لصدق العدد حينئذ. وبذلك صرح الثاني في الروض واستظهره شيخنا المجلسي في البحار. وبالثاني صرح السيد السند في المدارك، قال: وفي الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول والخروج وجهان أظهر هما العدم لأن نصفي اليومين لا يسمى يوما فلا يتحقق إقامة العشرة التامة بذلك، وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيام الاعتكاف وأيام العدة والحكم في الجميع واحد. انتهى.
واستشكل العلامة في النهاية والتذكرة احتسابها من العدد من حيث إنهما من نهاية السفر وبدايته لاشتغاله في الأول بأسباب الإقامة وفي الأخير بالسفر ومن صدق الإقامة في اليومين. ثم احتمل التلفيق.
أقول: والمسألة لعدم النص القاطع لمادة القيل والقال وتطرق الاحتمال لا تخلو من الاشكال.
وقال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: ثم هل يعد من العشرة يوما الدخول والخروج؟ وهل يعتبر تلفيق بعض يوم ببعض من يوم آخر أم لا؟
والذي يظهر من إطلاق الأخبار - وعدم ورود تحديد في هذا الأمر مع عموم بلواه وكثرة وروده في الروايات - أن المرجع في ذلك إلى العرف كما أنه كذلك في سائر