أقول: الأظهر الاستدلال على ذلك بخبر أبي البختري وإبراهيم بن ميمون المتقدمين، وأما الخبر الذي أشار إليه فالظاهر أنه من طريق القوم.
وتنعقد بالمرأة خلف الرجل كما دل عليه خبر كتاب قرب الإسناد المتقدم وغيره ثم إنه لا يخفى أن ظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على أنهما إذا كان اثنين يقوم المأموم عن يمين الإمام هو مساواة المأموم للإمام في الموقف، ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه لا بد من تقدم الإمام عليه بقليل. ثم أجاب عنه بأنه ممنوع لأن الأصل براءة الذمة منه. ثم أورد صحيحة محمد بن مسلم وحسنة زرارة المتقدمتين الدالتين على أنه يقوم عن يمين الإمام. ثم استدل بأنه لو كان كذلك بطلت صلاة الاثنين إذا قال كل واحد منهما كنت إماما، قال لأنهما إن أخلا بالتقدم المذكور مع وجوبه بطلت صلاتهما، ويستحيل أن يأتيا به معا، وإن تقدم أحدهما فهو الإمام، لكن التالي باطل اجماعا فكذا المقدم. انتهى.
وظاهر الشهيد (قدس سره) في الذكرى موافقة ابن إدريس هنا حيث قال في بيان سنة الموقف: أحدها - أن يقتدي الرجل بالرجل فيستحب قيامه عن يمينه ويتقدم الإمام بيسير. انتهى. ولا ريب في ضعفه لما عرفت.
وأما الحكم الثالث وهو تأخر المرأة خلفه فهو مبني على ما هو المختار من عدم جواز محاذاة المرأة للرجل في الموقف كما تقدم تحقيقه في مبحث المكان من مقدمات الكتاب، وأما من قال بجواز المحاذاة فالحكم هنا عنده على الاستحباب.
والذي يدل على تأخرها روايات: منها - ما رواه الشيخ عن أبي العباس (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ قال نعم تقوم وراءه " وعن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في الرجل يؤم المرأة؟ قال نعم تكون خلفه. وعن المرأة تؤم النساء؟ قال نعم تقوم وسطا