تماما بتلك النية وهو أعم من أن يكون في مواضع التخيير أو غيرها، وحينئذ فلا يجزئ مجرد الاتمام لشرف البقعة، وكون الخبر هنا مورده المدينة وهي من المواضع المذكورة لا وجه له، إذ الظاهر أن كلامه عليه السلام بمنزلة القاعدة الكلية في هذا المقام لا اختصاص له ببلد دون بلد وهو قد علق الحكم فيه على نية الإقامة ورتب الصلاة عليها وبذلك يظهر أنه لو أتم جاهلا الوجه فإنه لا عبرة باتمامه ما لم تحصل نية الإقامة وقصدها ثم الصلاة بتلك النية والقصد كما هو مؤدى الخبر وكلام الأصحاب في الباب.
قالوا: ومنها - ما لو نوى الإقامة عشرا في أثناء الصلاة قصرا فأتمها ثم رجع عن الإقامة بعد الفراغ فإنه يحتمل حينئذ الاجتزاء بهذه الصلاة لصدق التمام بعد النية، ولأن الزيادة إنما حصلت بسببها فكانت من آثارها كما مر، وعدمه لأن ظاهر الرواية كون جميع الصلاة تماما بعد النية وقبل الرجوع عنها ولم يحصل.
أقول: ظاهر جمع من الأصحاب هنا: منهم - الشيخ الشهيد في الذكرى وشيخنا الشهيد الثاني في الروض وشيخنا المجلسي في البحار هو اختيار الوجه الأول، وهو الأقرب لصدق الصلاة تماما والمؤثر في الحقيقة ليس إلا العدد الزائد عن الركعتين وقد حصل هنا.
وأما ما تعلقوا به للوجه الآخر - من أن ظاهر الرواية كون جميع الصلاة تماما بعد النية - ففيه أنه وإن كان كذلك بالنسبة إلى هذه الرواية إلا أنه قد ورد أيضا ما يدل على وجوب الاتمام بالنية في أثناء الصلاة:
كما في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة؟ قال يتم إذا بدت له الإقامة ".
ورواية محمد بن سهل عن أبيه (2) قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل