ومناره لمن أعطى التأمل حقه لائح. والله العالم.
فروع الأول - قد عرفت من ما قدمنا من الأخبار وجوب القراءة على المسبوق في أولتيه، فلو اتفق أن الوقت ضاق عن القراءة كملا على وجه يدرك الإمام في الركوع فهل يقرأ وإن فاته ادراك الركوع فيقرأ ويلحقه في السجود أو يترك القراءة ويتابعه في الركوع؟ اشكال ينشأ من وجوب القراءة كما عرفت ومن وجوب المتابعة وانفساخ القدوة بالاخلال بها في ركن كما تقدم بيانه في فروع المسألة التاسعة من المطلب الأول، وطريق الاحتياط في المقام مطلوب فينبغي للمكلف قبل دخوله وتكبيره أن يتأمل وينظر فإن أمكنه الدخول والقراءة ولو بالحمد وحدها قبل رفع الإمام رأسه من الركوع كبر ودخل معه وإن عرف ضيق الوقت عن ذلك صبر حتى يركع الإمام فيدخل معه إذ لا قراءة في هذه الحال، ومع فرض دخوله واتفاق الأمر كما ذكرنا من الاشكال فالأولى له قطع القراءة ومتابعة الإمام في الركوع قبل الرفع ثم الإعادة من رأس وإن كان المفهوم من ظواهر جملة من الأخبار تقديم المتابعة وقطع القراءة كما تقدم ايضاحه في الموضع المشار إليه إلا أن الاحتياط بالإعادة من رأس أولى.
الثاني - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح ثالث للمسبوق في الركعتين الأخيرتين وإن اختار الإمام التسبيح في الركعتين الأخيرتين ولم يقرأ، ويظهر من المنتهى كون ذلك اتفاقيا حيث قال: الذي عليه علماؤنا أنه يقرأ في الركعتين اللتين فأتتاه بأم الكتاب خاصة أو يسبح لأنهما آخر صلاته.
ونقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة هنا في ركعة لئلا تخلو الصلاة عن قراءة، والأظهر الاستدلال على ذلك برواية أحمد بن النضر المتقدمة (1)