هي نافلة شهر رمضان وإلا لما كان لذكر شهر رمضان معنى في المقام، وقد عرفت استفاضة الأخبار بتحريم الجماعة فيها، وحينئذ فالواجب حمل هذا الخبر على التقية (1) وبذلك يسقط. الاستناد إليه بالكلية.
وأما صحيحة هشام فسيأتيك الجواب عنها واضحا مشروحا إن شاء الله تعالى في المطلب الثاني في شرط ذكورية الإمام.
وأما رابعا - فإن ما ذكره - من أنه يفهم من كلام المصنف والشهيد في الذكرى احتمال وجود المخالف في المسألة ليتم له القول بجواز الجماعة في النافلة ومخالفة الأصحاب في ما ظاهرهم الاتفاق عليه تحاشيا عن مخالفة الاجماع - فلا يخفى ما فيه وكم قد خالف الأصحاب في ما ظاهرهم الاتفاق عليه وإن تحاشا عن ذلك في مواضع أخر كما في هذا الموضع، مع أنه قد ذكر في صدر كتابه في مقام طعنه على اجماعاتهم أنه قد صنف رسالة في الطعن على هذا الاجماع وأنه مما لا يعول عليه في مقام التحقيق ولا يرجع إليه.
هذا. ومما استثنى من تحريم الجماعة في النافلة صلاة الغدير عند أبي الصلاح كما أشار إليه في المدارك وإليه ذهب الشهيد في اللمعة والمحقق الشيخ على على ما نقل عنه ورجحه شيخنا أبو الحسن في رسالته في الصلاة، ونقل عن أبي الصلاح أنه نسبه إلى الرواية وهو ظاهر كلامه في الكافي. إلا أن الخروج عن ظواهر الأخبار الدالة على التحريم بمثل ذلك لا يخلو عن مجازفة فالتحريم أقوى.
ومما استثنى أيضا إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما كما سيأتي بيان ذلك في محله.
المسألة الثانية - من شرائط الجماعة وترتب ثوابها وأحكامها العدد وأقله اثنان في غير الجمعة والعيدين يقوم المأموم عن يمين الإمام وإن كان امرأة فخلفه، فههنا أحكام ثلاثة: