الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح كما نبهت عليه في غير مقام.
فروع الأول - لو كانت الفائتة في الصورة المذكورة في السفر صلى ثنائية مطلقة اطلاقا رباعيا ومغربا، وخالف ابن إدريس هنا مع موافقته ثمة نظرا إلى اختصاص النص بالأول فالتعدية قياس، وزعما منه حصول الاجماع ثمة دون ما هنا.
وأنت خبير بأن ظاهر خبر المحاسن وقوله عليه السلام فيه " فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا، هو الإشارة إلى أن الغرض من التشريك والعلة فيه هو حصول الفريضة الفائتة في ضمن هذه الكيفية. ولا تفاوت فيه بين اشتراك هذا العدد بين ثلاث فرائض أو أربع، وورود الثلاث في الخبرين المذكورين إنما هو باعتبار صلاة الحضر التي هي الغالبة المتكررة، فذكر هذا التفصيل فيها بالثلاث والأربع والثنتين إنما خرج مخرج التمثيل.
الثاني - لو قلنا بالترديد كما هو المشهور وقلنا بوجوب الجهر والاخفات فهل الحكم في هذه الفريضة المترددة الجهر أو الاخفات؟ اشكال، والظاهر من كلام جملة من الأصحاب هنا التخيير، ولا يخلو من قرب وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.
الثالث - لو تعددت الفائتة المجهولة قضى كما تقدم مكررا. فلو كان العدد معلوما كأن نسي فريضتين مجهولتين مثلا صلى ثلاثا ثلاثا إن كانتا من صلاة الحضر وإن كانتا من السفر اثنتين اثنتين، وعلى هذا النحو لو نسي ثلاث فرائض مجهولات، وأما لو لم يكن العدد معلوما قضى على الوجه المذكور حتى يغلب على ظنه الوفاء.
الرابع - لو فاتته فريضة معينة مرات لا يعلم عددها قالوا يكرر حتى يغلب على ظنه الوفاء، قال في المدارك: وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ولم نقف فيه على نص بالخصوص.
وبنحو ذلك صرح جده (قدس سره) في الروض ثم قال: والظاهر من الجماعة أيضا أنه لا نص عليه. ثم قال نعم ورد ذلك في قضاء النوافل الموقتة فروى