ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين (1) قال " سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام وأدرك الثنتين فهي الأولى والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال نعم. قلت والثانية أيضا؟ قال نعم. قلت كلهن؟ قال نعم فإنما هو بركه ".
وعن إسحاق بن يزيد (2) قال " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يسبقني الإمام بركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعدت؟ قال نعم فإنما التشهد بركة ".
وبذلك يظهر أن ما نقله في الذكرى عن أبي الصلاح - من أنه يجلس مستوقرا ولا يتشهد، قال: وتبعه ابن زهرة وابن حمزة - غفلة عن ملاحظة هذه الأخبار وعدم الوقوف عليها.
قيل: ومنه يعلم أنه قد يوجد خمس تشهدات في الرباعية وأربعة في الثلاثية وثلاثة في الثنائية. والظاهر أنه سهو من القلم أو من القائل بل أربعة في الرباعية وثلاثة في الثلاثية واثنان في الثنائية.
الرابع - قيل: الأولى القيام إلى ادراك الفائت بعد تسليم الإمام ويجوز قبله بعد التشهد على القول باستحباب التسليم، وأما على القول بوجوبه فلا يبعد أيضا ذلك بل يجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضا قبل التشهد بناء على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال، وعلى تقدير الجواز هل تجب نية الانفراد؟ فيه وجهان ولعل الأقرب العدم. انتهى.
أقول: لا يحضرني الآن خبر في هذه المسألة إلا ما سيأتي قريبا في موثقة عمار (3) من قوله عليه السلام " فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته " وهي كما ترى ظاهرة في كون القيام بعد التسليم، وباب الاحتمال في المسألة واسع. والله العالم.
المسألة الخامسة - لا يخفى أن للمأموم بالنظر إلى دخوله مع الإمام في الصلاة