المكلف في ثوب لم يعلم ملاقاة النجاسة له ومثله في بدنه فقد امتثل ما أمره الشارع به ويلزم منه كون صلاته صحيحة موجبة للثواب بغير شك ولا ارتياب.
و (أما ثانيا) - فلما أسلفنا من الأخبار الدالة على المنع من الأخبار بالنجاسة وإن كان في أثناء الصلاة، ولو كان الأمر كما يدعونه من كون وصف النجاسة والطهارة ونحوهما إنما هو باعتبار الواقع ونفس الأمر وإن تلبس المصلي بالنجاسة جاهلا موجب لبطلان صلاته واقعا فكيف يحسن من الإمام عليه السلام المنع من الايذان بها والأخبار في الصلاة كما تضمنته رواية محمد بن مسلم أو قبلها كما في رواية ابن بكير؟ وهل هو بناء على ما ذكروه إلا من باب التقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل، ولا ريب في بطلانه.
و (أما ثالثا) - فإنه يلزم على ما ذكروه عدم الجزم بصحة شئ من العبادات إلا نادرا لشيوع تطرق النجاسات سيما من النساء والأطفال ومن لا يحترز عن النجاسة وسريان ذلك في عامة الناس، وقد اعترف بذلك شيخنا الشهيد الثاني في شرح الألفية وألزم به القول المشهور.
وبما ذكرنا يظهر لك أن الأظهر في أصل المسألة هو القول بجواز الاقتداء وإن علم بالنجاسة في بدن الإمام أو ثوبه وعدم وجوب الانفراد. ومن أراد تحقيق المسألة زيادة على ما ذكرناه فليرجع إلى كتابنا الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية. والله العالم.
المقصد الثالث في صلاة الخوف وهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع من علمائنا كملا وجمهور الجمهور (1)