حصول ثواب الجماعة بالمتابعة في هذه الركعة كما أنه يكتب ثواب الجماعة للفرقة الأخيرة بدخولها مع الإمام في الركعة الثانية لدخولها في أخبار المسبوق الذي قد عرفت أنه يكتب له ثواب الجماعة بادراك التشهد الأخير.
الرابع - قال في الذكرى: ظاهر الأصحاب بقاء اقتداء الثانية في الركعة الثانية حكما وإن استقلوا بالقراءة والأفعال فيحصل لهم ثواب الائتمام ويرجعون إلى الإمام في السهو، وحينئذ لا ينوون الانفراد عند القيام إلى الثانية، وابن حمزة في الواسطة والوسيلة حكم بأن الثانية تنوي الانفراد في الركعة الثانية. وكأنه أخذه من كلام الشيخ في المبسوط حيث قال: ومتى سهت الطائفة يعني الثانية في ما تنفرد به فإذا سلم بهم الإمام سجدوا هم لنفوسهم سجدتي السهو، ومتى سهت في الركعة التي تصلي مع الإمام لم يلزمها حكم ذلك السهو ولا يجب عليها شئ، فنفي الشيخ لازم الائتمام وهو وجوب سجدتي السهو ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. ويدل على المشهور أنهم عدوا من جملة مخالفة هذه الصلاة ائتمام القائم بالقاعد وأنه في رواية زرارة الصحيحة (1) أن الباقر عليه السلام قال: " فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم " ولا يحصل لهم التسليم إلا ببقاء الائتمام. وللشيخ وابن حمزة أن يمنعا كون ذلك مستلزما لبقاء الائتمام حقيقة وإن كان مستلزما له في ثواب الائتمام وهما يقولان به، على أن التسليم في الرواية مصرح به أن الإمام يوقعه من غير انتظارهم كما يأتي وذلك مقتض لانفرادهم حتما وإنما قال: " للآخرين التسليم " لأنهم حضروه مع الإمام. انتهى.
أقول: والكلام في هذه المسألة أيضا غير منقح ولا موجه بالنظر إلى الأدلة الشرعية، وذلك فإن ما نقله عن ظاهر الأصحاب - من بقاء اقتداء الثانية حكما وإن استقلوا بالقراءة.. إلى آخره - إن أريد بالنسبة إلى ترتب ثواب الجماعة فهو من ما لا إشكال فيه، وقد عرفت في ما قدمناه أن ثواب الجماعة يدرك في المسبوق