أحد في المقام، وأنت قد عرفت من ما قدمناه في غير مقام أن أكثر عباراته في الرسالة إنما هو من كتاب الفقه الرضوي، ومضمون هذه العبارة وإن كان موجودا في الكتاب المذكور إلا أن بعدها ما يدل على أنه ليس المراد بها ما يظهر منها من التحريم بل المراد بعدم الجواز تأكد الكراهة كما دلت عليه موثقة الفضل بن عبد الملك.
حيث قال عليه السلام (1): واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتم ولا يصلي المتم خلف المقصر، وإن ابتليت مع قوم لا تجد بدا من أن تصلي معهم فصل معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك لو تشاء.. إلى أن قال: وإن كنت متما صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين فإذا سلم فقم وأتمم صلاتك. انتهى.
وهو كما ترى طبق ما ذكر في موثقة الفضل المذكورة، فإن صدر الكلام دال على التحريم إلا أن آخره من ما يكشف عن كون ذلك على جهة الكراهة المؤكدة.
ويمكن أن يكون ما نقلوه عن الشيخ علي بن بابويه بناء على ما ذكرنا من أخذه غالبا من كتاب الفقه أخذوه من صدر العبارة من غير التفات إلى آخرها فصار قولا مخالفا لما عليه الأصحاب في المسألة.
السادس - قد عرفت جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان عددا وكمية، وأما اقتداء المتنفل بالمفترض فكاقتداء الصبي بالبالغ ومعيد صلاته جماعة بعد أن صلاها فرادى بمن لم يصل، واقتداء المفترض بالمتنفل كمبتدئ الصلاة مع إمام صلى منفردا وأراد الإعادة جماعة وفي الاقتداء بالصبي المميز على مذهب الشيخ وفي صلاة بطن النخل من صلوات الخوف كما سيأتي ذكره في محله إن شاء الله تعالى واقتداء المتنفل كما في المعادة منهما معا عند بعض، وفيه كلام يأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر المسألة، وكما في جماعة الصبيان والعيد المندوبة عند الأصحاب، وفيه كلام قد تقدم ذكره في باب صلاة العيد، والاستسقاء والغدير على قول تقدم ذكره.