والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط. انتهى.
وأما الثالث فظاهرهم أنه الرجل، قال في الذكرى: لذكر هم إياه في معرض الحبوة. وظاهر عبارة المحقق الشمول للمرأة.
والتحقيق عندي في هذا المقام أما بالنسبة إلى الأول فهو ولي الميت وهو أولى الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد ومن معه ممن قدمنا ذكره، وبذلك صرح الصدوقان أيضا.
وعليه تدل صحيحة حفص بن البختري وهي السابعة من الروايات المتقدمة ومثلها الرواية السادسة والرواية الرابعة والعشرون (1).
ونحوها أيضا مرسلة حماد بن عثمان عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال أولى الناس به قلت فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال لا إلا الرجال " وبذلك يظهر لك ما في كلام جمهور الأصحاب من التخصيص بالولد فإنه خال عن المستند.
ويختص القضاء بالرجال النساء كما تضمنه خبر حفص (3) ومرسلة حماد (4) وبأكبر الرجال لو تعددوا لصحيحة الصفار عن أبي محمد الحسن عليه السلام (5) " أنه كتب إليه رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء انشاء الله " قال في الفقيه: وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار بخطه عليه السلام.
وأما بالنسبة إلى الثاني فهو كل ما فات الميت لعذر كان أم لا لعذر في مرض الموت أو غيره لاطلاق الأخبار المذكورة من الخبر السادس والسابع، ولا ينافي ذلك الخبر الرابع والعشرون إذ لا دلالة فيه على نفي ما عدا ما ذكر فيه بل غايته أن