السلام) (1) قال: " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن ".
العاشر - ما رواه حماد بن عثمان في كتابه (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله أجره وينعم بذلك الميت ".
قال الشهيد: وروى يونس عن العلاء عن عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق والفعل الحسن " ومما يصلح هنا ما أورده في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد (4) قال:
" كان أبو عبد الله (عليه السلام) يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل يوم ركعتين. قلت جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قال لأن الفراش للولد.
قال: وكان يقرأ فيهما القدر والكوثر " قال: فإن هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب، وهو حجة على من ينفي الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد.
قال في الذخيرة: قلت يفهم من هذا الكلام وقوع الخلاف في وقوع الصلاة عن الميت ثم في عدم اختصاصه بقضاء الولد عن الوالد، وسيجيئ ما يدل على اتفاق الإمامية على وقوع الصلاة عن الميت وعدم اختصاصه بالولد نقلا عن كلام الشهيد.
ولعل الخلاف الذي يفهم ههنا مخصوص بالعامة أو مستند إلى بعض الأصحاب المعاصرين للشهيد أو السيد أو غيرهم ممن لا يرون مخالفته قادحة في الاجماع.
ثم ذكر السيد (قدس سره) أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت، أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث:
الأول - ما رواه حماد عن أبي عبد الله عليه السلام (5) في أخباره عن لقمان (عليه السلام)