بالنسبة إلى البعض في جميع ما ذكرنا من الصور.
وخامسها - قد دل الخبر الثاني الوارد في استنابة المسبوق وكذا عجز الخبر الثامن على أنه بعد تمام صلاة المأمومين يومئ إليهم بيده عن اليمين والشمال عوض التسليم بهم ثم يتم ما فاته، ودل الخبر الخامس على أنه يقدم رجلا منهم يسلم بهم ثم يقوم هو ويتم ما بقي عليه. والجمع بين الأخبار يقتضي التخيير بين الأمرين.
وقال العلامة في المنتهى: ولو انتظروا حتى يفرغ ويسلم بهم لم أستبعد جوازه وقد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف. انتهى.
أقول: ثبوت ذلك في صلاة الخوف لا يستلزم جوازه هنا سيما بعد ورود النص بالحكم في هذه الصلاة بالخصوص كما عرفت. والله العالم.
وسادسها - أن الخبر الرابع عشر قد دل على أنه بعد تمام صلاة الإمام يقدم من يتم بالمأمومين صلاتهم، والظاهر أنه لا فرق بين أن يقدم الإمام أو يقدموا لأنفسهم من يختارونه من المأمومين.
وهل يجري هذا الحكم في المسبوقين بأن يأتم بعضهم ببعض بعد انقضاء صلاة الإمام وقيامهم لما بقي عليهم من الصلاة؟ اشكال، قال في المدارك: ومتى اقتدى الحاضر بالمسافر في الصلاة المقصورة وجب على المأموم اتمام صلاته بعد تسليم الإمام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء كما في صورة الاستخلاف مع عروض المبطل، وربما ظهر من كلام العلامة في التحرير التوقف في جواز الاقتداء على هذا الوجه، حيث قال: ولو سبق الإمام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال. وكيف كان فالظاهر مساواته لحالة الاستخلاف. انتهى.
أقول: ينبغي أن يعلم أن هنا صورتين: (إحداهما) أن يقتدي جماعة من الحاضرين بمسافر، ولا ريب أنه متى أتم المسافر صلاته فإنه يجب على المأمومين الاتيان بما بقي من صلاتهم، وهل يجوز أن يأتم بعضهم ببعض في تلك البقية أم لا؟