ويساره، فإنه لا ريب في بطلان صلاتهم لعدم المشاهدة، ثم استثنى الصف الذي يقوم بحيال الباب لحصول الشرط المذكور فيه بمشاهدة من على الباب لمن في المسجد ومشاهدة من على يمين ذلك الرجل ويساره له وهكذا.
وبالجملة فاللازم مما ذكره في هذه الصورة هو بطلان الصلاة في الصورتين المذكورتين اللتين فرضناهما ولا أظنه يلتزمه. ونحوهما أيضا وقوف بعض المأمومين خلف الأساطين بحيث إن الأسطوانة في قبلته فهو لا يرى من قدامه من المأمومين وإنما يرى من على يمينه ويساره، واللازم بمقتضى ما ذهب إليه بطلان صلاته مع أن صحيح الحلبي (1) دل على أنه لا بأس بالصفوف بين الأساطين.
وبالجملة فما ذكره (قدس سره) إنما هو من قبيل الأوهام البعيدة والتشكيكات الغير السديدة. والله العالم.
الثاني - الأشهر الأظهر عدم اشتراط هذا الشرط في حق المرأة فيجوز لها الاقتداء مع الحائل، ويدل على ذلك - مضافا إلى الأصل والعمومات وعدم ظهور تناول الصحيحة المتقدمة التي هي الأصل في هذا الحكم لهذه الصورة - ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال نعم إن كان الإمام أسفل منهن. قلت فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ قال لا بأس ".
وقال ابن إدريس في سرائره: وقد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الإمام حائط والأول أظهر وأصح. ومراده بالأول مساواة النساء للرجال في هذا الشرط، وهو جيد على أصله الغير الأصيل.
الثالث - لو لم يشاهد بعض المأمومين الإمام وشاهد من يشاهده ولو بوسائط عديدة كفى في صحة القدوة وإلا بطلت صلاة الصفوف الأخيرة مع كثرة الصفوف حيث إنهم لا يشاهدون الإمام وهو معلوم البطلان، قال في المنتهى: ولا نعرف